السيد كمال الحيدري

319

منهاج الصالحين (1425ه-)

الفصل الثالث : شروط المتعاقدين المسألة 1065 : يشترط في المتعاقدين أمور : الأوّل : البلوغ ، وهو شرطٌ قال به المشهور ، ولكنّ الصحيح والمختار عندنا : أنّ الصبيَّ إذا كان فطناً مأموناً ، فإنّه يملك جميع التصرّفات التي تعود عليه بالنفع والصلاح ، لأنّ البلوغ وسيلةٌ لا غاية ، وإذا بلغ غير راشدٍ يُحجر عليه ، فالعبرة - إذن - بالرشد لا بالبلوغ . المسألة 1066 : تختلف المعاملات من حيث الأهميّة والخطورة والصغر والكبر ، لذا لابدّ من الاحتياط والحذر في التعامل مع الصبيان ، وإن كانوا مميّزين ، لا بسبب عدم صحّة معاملاتهم ، بل للمحافظة على المال والحذر من الوقوع في مشاكل اجتماعيّة من وراء ذلك . المسألة 1067 : عقد الصبيّ المميّز ، تارةً يكون بلا اجتماع الشرائط المعتبرة في صحّة العقد ، ولا ريب في البطلان ، وأخرى يكون مع اجتماع الشرائط ، ولا ريب في الصحّة ، وثالثةً يشكّ في أنّ بيع الصبيّ جامعٌ للشرائط أو لا ، فيحمل على الصحّة . كما يجوز تملّك الصبيّ للمجّانيّات ، كالهبات والصدقات ونحوهما ، بلا إشكال . الثاني : العقل ، بمعنى : أن يكون رشيداً ، عارفاً بحسن ضمان مصلحته ، وعدم تعرّضه للغشّ والغبن ونحوهما في المعاملات - خصوصاً الخطيرة منها - وعليه ، فلا يكفي العقل المصطلح عليه في باب العبادات لتصحّ المعاملة منه . الثالث : الاختيار ، بمعنى : أن يريد المتعاقدان إنشاء العقد أو ما يقوم مقامه ، طلباً لآثاره والأخذ بها ، دون ضغطٍ أو إكراهٍ من أحدٍ . أمّا لو كان عن إكراهٍ أو